اتصالاقتصاد وأعمالالرئيسيةتكنولوجياسلايدر

بنك البريد، التفكيك، المتعامل الافتراضي والاحتفاظ بالرقم رسميا بالجزائر

Ads

* بنك البريد، التفريع، المتعامل الافتراضي، الاحتفاظ بالرقم، إنشاء سلطة ضبط مستقلة

 عبد الوهاب بوكروح

صادق مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، الأربعاء 28 ديسمبر، بالجزائر العاصمة، على مشروع قانون البريد والاتصالات الالكترونية.

وأشار بيان لرئاسة الجمهورية عقب اجتماع المجلس أن الأمر يتعلق هنا باقتراح “تشريع جديد لاستخلاف تشريع سنة 2000 المتعلق بالموضوع ذاته” الرامي إلى “أخذ التحولات التي طرأت على هذا الميدان بعين الاعتبار وتأطير تلك التي سيعرفها قطاع البريد والاتصالات الالكترونية” .

ويتعلق الأمر أيضا بتطوير الاتصالات الالكترونية من خلال ” إقرار مبدأ تفكيك دارات الاتصال المحلية (عملية تقنية تسمح بفتح شبكة الهاتف الثابت للمنافسة).

وتقاسم المنشئات القاعدية للاتصالات الالكترونية” بهدف استغلال أمثل لهذه التجهيزات.

كما كرس النص حقوق المستعملين من خلال التركيز على “تعزيز” حماية البريد واتصالات المستعملين وكذا “تدابير” للحماية السيبريانية من أجل حماية الطفل والحفاظ على النظام والأمن العموميين.

ويكشف مشروع قانون “البريد والاتصالات الالكترونية” الذي نشرت تفاصيله “الجزائر اليوم” في 13 نوفمبر الفارط، عن قفزة نوعية جديدة في المجال، حيث تضمن النص الذي تنفرد “الجزائر اليوم” بنشره تسمية جديدة للقطاع، ليصبح يدعى قانون “البريد والاتصالات الالكترونية” خلافا لقانون البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية الحالي.

ويفسح النص الذي بحوزة “الجزائر اليوم “ نسخة منه، المجال تأسيس البنك البريدي، والتفريع (dégroupage) وخدمة المتعامل الافتراضي(Opérateur de réseau mobile virtuel – MVNO) وإمكانية الاحتفاظ بالرقم (التجوال الوطني)(Portabilité des numéro).

وتسمح الاتصالات الإلكترونية المنصوص عليها في مشروع القانون، بإدراج البنية التحتية إضافة إلى محتوى المبادلات عبر الشبكة، مما يمكن من تطبيق القانون على المتعاملين الافتراضيين والمتعاملين الذين يقدمون الخدمة عبر الأنترنت.

ويكرس النص الجديد المنافسة بالنسبة لخدمة الانترنت الثابت، ومنع الاحتكار في هذا المجال، من خلال فتح الشبكة المحلية للمتعاملين الخواص بهدف تخفيض سعر التواصل عبر الانترنت.

وتضمن المشروع الذي جاء في 187 مادة، قفزة عملاقة في مجال “البريد والاتصالات الالكترونية” إذ تم التركيز على تحقيق هدف إستراتيجي وهو “ردم الهوة الرقمية”، بحسب المادة 7 التي نصت على أنه” في إطار مهامها لتنمية البريد والاتصالات الالكترونية، تدرج الدولة الخدمة الشاملة للاتصالات الالكترونية وتسهر على توفيرها من قبل المتعاملين. هذه الخدمات توفر بشكل دائم لجميع المواطنين على مستوى جميع التراب الوطني. وتساهم خاصة في جهد التهيئة الرقمية للإقليم وردم الهوة الرقمية”.

ويتم تحديد آليات تمويل الخدمة الشاملة في مجال البريد والاتصالات الالكترونية، وقيمتها، عبر التنظيم، فضلا عن تمكين بريد الجزائر من توفير خدمات مالية متنوعة على غرار خدمة الادخار وتوسيع خدماته المالية في إطار قانون القرض والنقد.

مشروع القانون الذي بحوزة “الجزائر اليوم”، جاء ليفسح المجال أمام دمقرطة شاملة للاتصالات الرقمية بما يتيح للجزائر ولوج العصر الرقمي من الباب الواسع، كما جاء لتوفير الإطار القانوني والتشريعي والآليات الضرورية والسياسات لضمان أمن المعلومات، والتكوين والممارسات الجيدة (المادة 9).

وينص مشروع “البريد والاتصالات الالكترونية” لأول مرة في تاريخ الجزائر على تفريع الخدمة(dégroupage) وهو السبب في انتفاضة نقابة القطاع ضد المشروع. وإلى جانب خدمة التفريع، نص المشروع ايضا على توفير خدمة كراء الشبكات(co-localisation) وهي الخدمة التي لم تكن متاحة بموجب القانون الحالي.

 

خدمة الاحتفاظ بالرقم ودخول المتعامل الافتراضي

كما يتيح مشروع القانون الجديد وبعد سنوات طويلة من الانتظار عدة خدمة المتعامل الافتراضي(Opérateur de réseau mobile virtuel – MVNO) التي لم تكن متاحة أيضا في النص الحالي، وهي خدمة تتيح لمتعاملين جدد توفير خدمة الاتصالات لزبائنهم باستغلال شبكات المتعاملين أصحاب الرخص(المادة 9).

وإلى جانب إفساح المجال لأول مرة في الجزائر بموجب المشروع للمتعامل الافتراضي، تضمن نص المشروع الجديد توفير خدمة الاحتفاظ بالرقم(Portabilité des numéro) عندما يريد الزبون تغير المتعامل، كما تم لأول مرة تعريف الزبون على أنه كل شخص مادي أو معنوي يربطه عقد مع متعامل اتصالات الكترونية أو مزود خدمات اتصالات الكترونية لتوفير الخدمة.

 

سلطة ضبط مستقلة للبريد والاتصالات الالكترونية

تضمن مشروع القانون الجديد في المادة 10 على إنشاء سلطة ضبط مستقلة للبريد والاتصالات الالكترونية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية المالية، يكون مقرها الجزائر العاصمة.

وستتكفل سلطة الضبط بضمان ديمومة خدمة البريد والاتصالات الالكترونية، لحساب الدولة. كما ستحرص على ضمان المنافسة الشرعية في مجال البريد والاتصالات الالكترونية بكافة السبل المتاحة وإخطار مجلس المنافسة بأي خروقات. كما تسهر على الحرص على ضمان الوصول إلى الاستخدام العادل للبنية التحتية للبريد والاتصالات الالكترونية. ومراقبة مدى الاستعمال القانوني للذبذبات الممنوحة للمتعاملين من طرف الوكالة الوطنية للذبذبات في إطار عدم الإقصاء وإعداد دفاتر الترقيم الوطني، ومراقبة عروض المتعاملين الخاصة بالربط البيني والموافقة عليها، ومطابقة التجهيزات الخاصة بالبريد والاتصالات الالكترونية، وتسوية النزاعات بين المتعاملين والزبائن..إلخ.

وتتكون السلطة من مجلس ومدير عام(المادة 15)، ويتكون المجلس من 7 أعضاء إضافة إلى الرئيس الذي يعينه رئيس الجمهورية باقتراح من الوزير الأول، ويختار الأعضاء والرئيس بناء على خبرتهم التقنية والقانونية لعهدة مدتها 4 أعوام قابلة للتجديد مرة واحدة (المادة 16). تتنافي عهدة الأعضاء والرئيس مع كل النشاطات المهنية والوظائف العمومية ويمنع عليهم الحصول على مساهمات في أي مؤسسة علة صلة بالقطاع (المادة 19).

 

بنك بريدي

وبموجب المادة 12 من المشروع سيتاح لبريد الجزائر توسيع خدماته ومنتجاته المالية لصالح زبائنه، حيث سيصبح بإمكان بريد الجزائر توفير خدمات ادخار وتوفير خدمات مالية بموجب قانون القرض والنقد، بمعنى أن بريد الجزائر سيوفر خدمات بنك بريدي، وهي المحاولات التي فشلت عدة مرات في السابق بسبب غياب إطار قانوني يحكم العملية كما هو معمول به في عدة دول على غرار فرنسا.

 

التفريع (Dégroupage)

تنص المادة 96 من مشروع القانون على ضرورة موافقة المتعاملين في مجال الاتصالات الالكترونية الثابتة على تفريع( Dégroupage) خدمات الشبكة المحلية كلما كان هناك طلب في هذا المجال، في إطار الموضوعية والشفافية وعدم الإقصاء، من المتعاملين في مجال الاتصالات الالكترونية الحائزين على الرخص القانونية. كما يتوجب على المتعاملين في مجال الاتصالات الالكترونية الثابتة بتوفير البنية التحتية التي تسمح لطالبي خدمة التفريع( Dégroupage) من استخدام تجهيزاتهم (co-localisation) الضرورية لتوفير خدماتهم. كما أن خدمة الربط البيني مضمونة بموجب المادة 95. ولا يمكن بموجب النص الجديد للمتعامل في مجال الاتصالات الالكترونية الثابتة رفض كل طلب تفريع مبرر قانونا بطريقة صحيحة.

ويلزم مشروع النص الجديد في المادة 99 جميع المتعاملين على تقاسم في إطار القدرات المتاحة، بنيته التحتية وخاصة القنوات والأغماد والأبراج وأماكن تنصيب المحطات الهرتزية والمحلات التقنية، وفي حالة التقاسم تضمن سلطة الضبط الشروط العادلة في الاقتسام.

يتوجب على كل متعامل في مجال الاتصالات الالكترونية، عندما يتوصل بطلب تقاسم مكتوب، أن يدرسه في إطار شروط موضوعية وشفافة ويرد عليه كتابيا في ظرف شهر على الأقصى.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى