الجزائرالرئيسيةثقافة

القنوات الخاصة غير المعتمدة: غرامات تصل إلى 1 مليار سنتيم ومصادرة التجهيزات

يوسف محمدي

ألزم دفتر الشروط القانون المتعلق بالنشاط السمعي البصري الذي صادقت عليه سلطة ضبط السمعي البصري مؤخرا، القنوات التلفزيونية المعتمدة رسميا لمزاولة الخدمة في الجزائر، بضرورة التقيد الحرفي والامتثال للقواعد المهنية وآداب وأخلاقيات المهنة لدى ممارسة النشاط السمعي البصري مهما كانت طبيعته ووسيلة كيفية بثه.

ونصت المادة 107 من القانون على رض غرامات تتراويح بين 200 مليون سنتيم و1 مليار سنتيم ومصادرة التجهيزات كل من يستغل خدمة الاتصال السمعي البصري دون الحصول على الرخصة المنصوص عليها في القانون.

ومن بين القنوات الأجنبية العاملة في الجزائر التي ناهز عددها 60 قناة لا تتوفر سوى 5 قنوات على اعتماد بالنشاط في الجزائر وهي :الشروق والنهار والهقار والجزائرية ودزاير تي في.

وحدد دفتر الشروط القواعد العامة المفروضة على كل خدمة للبث التلفزيوني أو للبث الإذاعي حسب أحكام القانون 04-14 الصادر يوم 24 فبراير 2014 المتعلق بالنشاط السمعي البصري، المقررة أيضا في المادة 48 “بالتزام الحياد والموضوعية والامتناع عن خدمة مآرب وأغراض مجموعات مصلحية سواء كانت سياسية أو عرقية أو اقتصادية أو مالية أو دينية أو إيديولوجية، والامتناع عن توظيف الدين لأغراض حزبية و لغايات منافية لقيم التسامح وعدم المساس بالحياة الخاصة وشرف وسمعة الأشخاص.

ويلزم دفتر الشروط القنوات العاملة في مجال السمعي البصري، باحترام سرية التحقيق القضائي والالتزام بالمرجعية الدينية الوطنية واحترام المرجعيات الدينية الأخرى وعدم المساس بالمقدسات والديانات الأخرى وكذا احترام متطلبات الوحدة الوطنية والأمن والدفاع الوطنيين والمصالح الاقتصادية والدبلوماسية للبلاد.

ونصت المادة 49 على إلتزام الأشخاص المعنويون المرخص لهم لاستغلال خدمة اتصال سمعي بصري ببث البلاغات ذات الفائدة العامة للسلطات العمومية وكذا البيانات الهادفة إلى الحفاظ على النظام العام.

 

ترقية الإنتاج الوطني واللغات الوطنية

وفي مجال الرقابة  يجب على هذه السلطة التي تلعب دور منظم القطاع، أيضا السهر على مطابقة أي برنامج سمعي-بصري أيا كانت دعامة بثه للقوانين والتنظيمات السارية وضمان احترام الحد أدنى للحصص المخصصة للإنتاج السمعي البصري الوطني والتعبير باللغات الوطنية.

كما يتعين على سلطة الضبط، أن تراقب بكل الوسائل الملائمة موضوع ومضمون وكيفييات برمجة الحصص الاشهارية.

 

عقوبات إدارية وإعذارات وغرامات مالية

فيما يخص العقوبات الإدارية تنص المادة 98 من هذا القانون على انه في حالة عدم احترام الشخص المعنوي المستغل لخدمة الاتصال السمعي البصري التابع للقطاع العام أو الخاص للشروط الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية تقوم سلطة ضبط السمعي البصري باعذاره بغرض حمله على احترام المطابقة في اجل تحدده سلطة ضبط السمعي البصري.

في حالة عدم امتثال الشخص المعنوي المرخص له باستغلال خدمة الاتصال السمعي البصري لمقتضيات الاعذار رغم العقوبة المالية المشار إليها في المادة 100 أعلاه تأمر سلطة ضبط السمعي البصري حسب المادة 101 إما بالتعليق الجزئي أو الكلي للبرنامج الذي وقع بثه وأما بتعليق الرخصة عن كل إخلال غير مرتبط بمحتوى البرامج.

وتحدد المادة 102 حالات سحب الرخصة في حين تنص المادة 103 على الأنماط التي تؤهل سلطة ضبط السمعي البصري للقيام بالتعليق الفوري للرخصة دون اعذار مسبق.         وبخصوص الأحكام الجزائية تتراوح الغرامات المالية المنصوص عليها في القانون بين مليوني دينار (2.000.000 دج) وعشرة ملايين (10.000.000 دج) .

وعلى سبيل المثال تنص المادة 107 على انه يعاقب بغرامة مالية من مليوني دينار (2.000.000 دج) إلى عشرة ملايين دينار (10.000.000 دج) كل شخص طبيعي أو معنوي يستغل خدمة الاتصال السمعي البصري دون الحصول على الرخصة المنصوص عليها في القانون.

وجاء في نفس المادة أن الجهات القضائية المختصة تقوم بمصادرة الوسائل والمنشئات المستعملة لاستغلال خدمة الاتصال السمعي البصري.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى