اقتصاد وأعمال

دعوة شركات استيراد المواد للبيع على حالتها إلى الامتثال للإجراءات الجديدة

أحمد أمير

دعا المركز الوطني للسجل التجاري، اليوم الأحد 31 ديسمبر، مجمل المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال استيراد المواد الأولية والمنتجات والسلع الموجهة لإعادة البيع على الحالة، إلى الامتثال للإجراءات الجديدة المتضمنة في قرار وزاري الصادر الأسبوع الماضي في العدد 72 من الجريدة الرسمية.

وحدد القرار الجديد الصادر عن وزارة التجارة مدة صلاحية السجل التجاري الخاص بهذه الفئة من التجار بسنتين (2) قابلة للتجديد.

ولهذا، ابلغ المركز الوطني للسجل التجاري المتعاملين المعنيين بأن لديهم مدة ستة (6) أشهر للامتثال للإجراءات الجديدة.

وينص القرار، الموقع من قبل وزير التجارة السيد محمد بن مرادي في نوفمبر الماضي، على تحديد مدة صلاحية السجل التجاري الخاص بمزاولي بعض الأنشطة خصوصا استيراد المواد الأولية والمنتجات والسلع الموجهة لإعادة البيع على الحالة بسنتين (2) قابلة للتجديد.

وأضاف النص القانوني أنه و بـ “انقضاء مدة صلاحية السجل التجاري المحددة بسنتين (2) تصبح هذه الوثيقة بدون أثر وعلى الشركة التجارية المعنية أن تطلب شطبها في حالة ممارستها لنشاط الاستيراد و البيع على الحالة فقط.”

غير أنه وفي حالة ممارسة الشركة عدة  نشاطات، فان القرار يلزمها بـ “تعديل سجلها التجاري وذلك بحذف نشاط استيراد المواد الأولية والمنتجات والسلع الموجهة لإعادة البيع على الحالة”، وبعد القيام بذلك ، تقوم مصالح الرقابة المؤهلة بطلب الشطب من السجل التجاري حسبما ورد في أحكام هذا القرار .

في حالة إبداء الشركة المعنية رغبتها في تجديد سجلها التجاري لممارسة نشاطات استيراد المواد الأولية والمنتجات والسلع الموجهة لإعادة البيع على الحالة “تمنح لها مدة 15 يوما قبل انقضاء آجال صلاحية سجلها التجاري للشروع في إجراءات  تجديده” حسب نص القرار.

أما بخصوص عمليات الاستيراد التي ينجزها كل متعامل اقتصادي لحسابه الخاص في إطار نشاطاته في مجال الإنتاج و التحويل و/أو الانجاز في حدود حاجياته الخاصة  فهي غير خاضعة لأحكام هذا القرار.

وتدون مدة صلاحية السجل التجاري في مكان يوضع خصيصا لهذا الغرض في مستخرج السجل التجاري .

وينص القرار أيضا على أن “الشركات التجارية المسجلة في السجل التجاري لممارسة أنشطة استيراد المواد الاولية والسلع والبضائع  للبيع على الحالة  مطالبة بمطابقة سجلاتها التجارية مع أحكام هذا القرار في أجل 6 أشهر ابتداء من نشره في الجريدة الرسمية” و”بانقضاء هذه المدة تصبح السجلات التجارية غير المطابقة عديمة الأثر”.

علاوة على ذلك “تقوم مصالح الرقابة المؤهلة بطلب شطب الشركات التجارية المعنية من السجل التجاري”، حسب نص القرار.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى