اقتصاد وأعمال

صدور النص المحدد لشروط وضع علامة “حلال” على المواد الغذائية

ريم بن محمد

تضمن قرار وزاري مشترك موقع من طرف خمسة وزراء نشر في الجريدة الرسمية رقم 70 شروط وكيفيات وضع علامة “حلال” على المواد الغذائية المعنية، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وكلف هذا القرار المشترك بين وزارات التجارة والصناعة والفلاحة والشؤون الدينية والصحة والمعهد الجزائري للتقييس، بتحديد ميزات العلامة “حلال” وكذا شروط منحها.

ونص القرار على وجوب أن يثبت وضع بيان “حلال” بشهادة مطابقة “حلال” صادرة عن المعهد الجزائري للتقييس الذي هو الهئية الوطنية للاعتماد.

وستحدد قائمة المواد الغذائية المعنية بإلزامية وضع بيان “حلال” من طرف لجنة وطنية لمتابعة الإشهاد ووضع العلامة “حلال” للمواد الغذائية التي ستنشأ على مستوى وزارة التجارة، في حين سيتم نشر هذه القائمة عبر المواقع الالكترونية للوزارات الخمس الموقعة على هذا القرار بالإضافة إلى هيئات ومؤسسات عمومية أخرى.

وفيما يخص شهادة المطابقة “حلال” للمواد الغذائية المستوردة فهي تصدر من طرف هيئات مؤهلة في بلدان منشئها ومعترفا بها من طرف اللجنة.

هذا وتكلف اللجنة خصوصا بدراسة إجراءات الإشهاد “حلال” طبقا لأحكام هذا القرار وكذا التنظيم  المعمول به في مجال المواد الغذائية “حلال” ودراسة طلبات الاعتراف بالشهادات “حلال” الصادرة من طرف هيئات الإشهاد الأجنبية وطلبات الاعتراف المتبادل مع هيئات الإشهاد “حلال” الأجنبية.

وتتكون اللجنة التي يرأسها وزير التجارة أو ممثلا عنه من أعضاء عن الوزارات الموقعة على هذا القرار إضافة إلى ممثلين عن هيئات ومؤسسات عمومية على غرار المجلس الإسلامي الأعلى والمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم ومعهد باستور الجزائر.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى