الجزائر

صلاحيات الوزير الأول الجزائري وفق دستور فبراير 2016

ريم بن محمد

باشر عبد المجيد تبون، الخميس 25 ماوي، مهامه الرسمية كوزير أول، حيث سيقوم بعد إستلام المهام مع الوزير الأول السابق عبد المالك سلال، بتنسيق عمل الحكومة التي عين رئيس الجمهورية أعضاءها بعد استشارة الوزير الأول الجديد، حسب ما ينص عليه الدستور في مادته 93.

يحدد الدستور الجزائري صلاحيات الوزير الأول، الذي يقدم مخطط عمل الحكومة للمجلس الشعبي الوطني للموافقة عليه ويجري المجلس لهذا الغرض مناقشة عامة، ويمكن للوزير الأول أن يكيف مخطط العمل على ضوء هذه المناقشة بالتشاور مع رئيس الجمهورية.

كما يقدم الوزير الأول عرضا حول نفس المخطط أمام أعضاء مجلس الأمة مثلما وافق  عليه المجلس الشعبي الوطني كما يمكن له إصدار لائحة، حسب ما تنص عليه المادة  94 من الدستور.

وتنص المادة 95 على أن الوزير الأول يقدم استقالة الحكومة لرئيس الجمهورية في حالة عدم موافقة المجلس الشعبي الوطني على مخطط عمل الحكومة، إذ يعين رئيس الجمهورية من جديد وزيرا أول حسب الكيفيات نفسها.

وينحل المجلس الشعبي الوطني وجوبا في حالة عدم موفقته مجددا على المخطط  المعروض عليه وتستمر الحكومة القائمة في تسيير الشؤون العادية إلى غاية انتخاب  المجلس الشعبي الوطني وذلك في أجل أقصاه ثلاثة أشهر، كما ورد في المادة 96.

وتلزم المادة 98 الحكومة أن تقدم سنويا بيانا عن السياسة العامة للمجلس الشعبي الوطني، الذي يعرض على مناقشة عامة للنواب يمكن أن تختتم بلائحة، كما يمكن أن يترتب عنها إيداع ملتمس رقابة يقوم به المجلس طبقا لأحكام المواد 153  و154 و155.

كما يمكن للوزير الأول أن يطلب من المجلس تصويتا بالثقة وفي حالة عدم الموافقة على لائحة الثقة يقدم استقالة الحكومة ويمكن لرئيس الجمهورية في هذه الحالة أن يلجأ قبل قبول الاستقالة إلى أحكام المادة 147 التي تنص على أنه يمكن للرئيس أن يقرر حل المجلس الشعبي الوطني أو إجراء انتخابات تشريعية قبل  أوانها, بعد استشارة رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس المجلس الدستوري والوزير الأول، وتجري هذه الانتخابات في كلتا الحالتين في أجل أقصاه ثلاثة أشهر.

وتحدد المادة 99 صلاحيات الوزير الأول، المتمثلة في توزيع الصلاحيات بين أعضاء الحكومة مع احترام الأحكام الدستورية والسهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات وترأس اجتماعات الحكومة وتوقيع المراسيم التنفيذية كما يعين في وظائف الدولة بعد موافقة رئيس الجمهورية بالإضافة إلى السهر على حسن سير الإدارة العمومية.

يذكر أن البرلمان المنبثق عن الانتخابات الأخيرة تم تنصيبه في 23 مايو الجاري وسيباشر رسميا عهدته التشريعية في 2 سبتمبر الداخل.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى