اتصالالجزائرملحق الصحة

لجنة الصحة بالبرلمان تبقى على إجازة الإجهاض

إبراهيم لعمري

أسقطت لجنة الصحة والشؤون  الاجتماعية والعمل و التكوين المهني بالبرلمان  35 مادة قانونية  من وثيقة مشروع قانون الصحة ، وإدراج 14 نصا جديدا، حيث تم حذف الفصل الثامن المتعلق بمراقبة التجهيزات الطبية و التقنية والإبقاء على إجازة الإجهاض وكذا إلغاء الأحكام المتعلقة بالمساعدة الطبية على الإنجاب وكذا رفض إدراج فصيلة الدم في بطاقة التعريف الوطنية.

ولعل أهم هذه التعديلات، هي تلك التي مس الفصل المتعلق بأحكام حماية الأم والطفل حيث تم حذف نص المواد 80 ،82،81 ،المتعلقة بالإجهاض حيث نص مشروع القانون المقترح من قبل وزارة الصحة في نصه الـ 81 وفي هذا الصدد اقترحت اللجنة البرلمانية إدراج نص المادة 79 مكرر والتي تنص يهدف الإيقاف العلاجي للحمل إلى حماية صحة الأم عندما تكون حياتها، أو توازنها النفسي والعقلي مهددين بخطر بسبب الحمل . ويحدد تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

وهو ما يؤكد الإبقاء على حكم إجازة الإجهاض الذي كان قد أثار الكثير اللغط خلال الأشهر الماضية واقترحت اللجنة في نص تقريرها التمهيدي الغاء نص المادتين 390،392 المتعلقتين بأحكام المساعدة الطبية على الإنجاب  والتي تم اقتراح حذفها نهائيا على اعتبار أن مجالها التنظيم، وهي المادتين التي تشترط أن يكون اتفاق الزوجين مع العيادي والبيولوجي على عدد الأجنة التي لا تتعدى ثلاثة أجنة و في حال تعداها يجب تعليل الأسباب في الملف الطبي.

واقترحت اللجنة الغاءه نهائيا، في باب الأحكام المتعلقة بممارسة الطب الشرعي، اقترح تقرير اللجنة إلغاء نص المادتين 211و213 اللتين يسمح للطبيب الشرعي بناء عليهما بتشريح الجثة في الهياكل الاستشفائية العمومية، بغاية علمية البحث عن أسباب الوفاة بطلب الطبيب المختص و بعد الموافقة الكتابية لذوي حقوق الموتى ، و هو النص الذي طالبت اللجنة بحذفه تماشيا مع ما ذهب إليه المشرع الجزائري عندما اعتبر ان سرقة الجثة وإتلافها أو أخذها أو تشريحها أو استعمالها بأي وجه سواء أكان هذا لغرض عملي أو تعليمي دون موافقة من له الحق بذلك جريمة بعاقب عليها القانون.

واقترحت اللجنة إلغاء المادة 213 التي تجيز للنائب العام المختص إقليميا أن يضع الجثث غير المتعرف عليها وغير المطلوبة من أسرها في الآجال المحددة تحت التشريح.. حيث اقترحت اللجنة إلغاء المادتين تجنبا للمشاكل التي تثيرها عمليات تشريح الجثث. خاصة وأن المادة تثير حسب تقرير اللجنة إشكالية تتعلق بحرمة الجثث وضرورة إكرامها بالدفن.

كما رفضت لجنة الصحة ، اقتراح نص المادة 386 المتعلق بإدراج فصيلة الدم في البطاقة الالكترونية للصحة وبطاقة التعريف ورخصة السياقة . حيث بررت اللجنة انه لا داعي من إعادة ذكر الفصيلة في البطاقات الهوية بما أنها مذكورة الملف الطبي للمريض وفقا لما نص عليه المادة 26.

كما أشارت اللجنة أن هذه القضية من اختصاص وزارة الداخلية وليس وزارة الصحة كما كما اقترحت إلغاء نص المادة 25، الذي يشترط على المريض أن يتوفر على بطاقة الكترونية للصحة تتضمن رقم تعريف، حيث ترى اللجنة في تقريرها بان نص المادة الجديد يشكل عباء جديدا على الدولة يمكن تفاديه، على اعتبار أن البطاقة الإلكترونية التي تحتوي على نفس المعلومات.

كما رفضت اللّجنة ضمن ذات التقرير نص المادة 253 المتعلقة بأحكام العمل الصيدلاني، وذلك بسبب استحالة تطبيقها في أرض الواقع حسب ذات التقرير، حيث جاء في نص المادة انه يتعين على مورد التجهيزات الطبية التقنية ضمان جودة المواد المسلمة ومطابقتها مع المقاييس في هذا المجال ،و كذا تقييم الخدمات المرتبطة بها واكتتاب تامين يعطي مسؤوليته تجاه هياكل و مؤسسات الصحة طبقا للتشريع وإلى تنظيم المعمول بهما، وهو الاقتراح الذي يرفع لمسؤولية على مرودي التجهيزات الطبية التي سيتم إدخالها إلى الجزائر، إضافة إلى هذا تم حذف المادة 41 التي تنص  تنظم مصالح الصحة عملية الكشف السري و المجاني عن الأمراض المتنقلة جنسيا واقترحت  حذفها نقل محتواها إلى نص المادة 36 التي تنص على المتعلقة و بالوقابة في الصحة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى